شفا – أصدرت محكمة بداية نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حكماً بالحبس 5 سنوات للمدان (أ،ع) بتهمة تداول منتجات مستوطنات.
وحكمة المحكمة عليه بالحبس عن تهمته الأولى خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
كما حكمت على المدان عن تهمته الثانية بغش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، بالحبس 3 سنوات، وعن تهمته الثالثة ببيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من نفس القانون، بالحبس 6 أشهر، وعن التهمة الرابعة بعرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2، بالحبس 6 أشهر، وعن التهمة الخامسة بتعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، بالحبس مدة 15 يوماً.
واستنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس 5 سنوات.
وقالت المحكمة إن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، بعد أن أحالت نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.