شفا – أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة “يتسهار” الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة نابلس.
وتسلمت المجالس البلدية والقروية في “بورين، وحوارة، وعصيرة القبلية، ومادما، وعوريف، وعينابوس”، نسخة عن بلاغ من سلطات الاحتلال، يتضمن الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من هذه المستوطنة، وأن كل من يرغب بالادعاء ضد هذا البلاغ عليه إرسال ادعاءاته خلال 21 يوما من استلام الإعلان”.
وأوضح مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، أن تلك الأراضي جزء منها استولت عليها سلطات الاحتلال عام 1980 وأعلنتها “أراضي دولة”، وجزء آخر استولت عليها عام 2017.
وأشار إلى أن الاحتلال استولي على تلك الأراضي بناء على القانون العثماني الذي ينص على أن الأرض المالية غير المسجلة إن لم يتم فلاحتها خلال 10 سنوات يتم الاستيلاء عليها، وبناءً على ذلك القانون استولي الاحتلال على أكثر من مليون دونم في الضفة الغربية لبناء المستوطنات.
وأضاف مرار ان الاعتراض حق لأي مواطن في القانون، إلا أن الحال على أرض الواقع إذا لم يتم الإثبات أن تلك الأراضي مزروعة بالأشجار منذ 10 سنوات لا يستطيع المواطن عمل شيء.
وقال إن قرار التعديل هذا جاء بناء على توصيات لجنة “الخط الأزرق” الإسرائيلية التي تدعي أن التعديلات تأتي بناء على اختلاف إحداثيات الأراضي المستولى عليها بين الأجهزة القديمة وأجهزة المساحة الحديثة، ما أدى لانحراف حدودها”.
ونوه إلى أن التعديلات ستؤدي للسيطرة على أراض جديدة لصالح المستوطنة وعودة أراض تم الاستيلاء عليها في السابق إلى الفلسطينيين، إلا أنه وفقا للبند الخامس من الأمر العسكري رقم 57 لن يتمكن الفلسطينيون من استعادتها، بل سيتلقون تعويضا.
وينص البند الخامس من الأمر العسكري (رقم 57)، “على أنه إذا بنيت أبنية أو زرعت أشجار على أراض بحسن نية، بمعنى أن المستوطنين عندما زرعت تلك الأراضي كانوا يعتقدون أن تلك الأراضي “أراضي دولة” يصبح من حق المستوطن أن يتملكها مقابل تعويض مالي لأصحابها الأصليين”.
وأكد مرار على أن الهيئة قدمت اعتراضا على البند الخامس في المحاكم الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة ما زالت تماطل بإلغاء القرار.
وتابع: البند الخامس جاء كبديل عن قانون التسوية الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية عام 2017، الذي يُملّك الإسرائيلي الذي أقام بناء على الأرض الفلسطينية الخاصة الأرض مقابل التعويض المالي للفلسطيني، وتفاديا للإحراج الدولي استبدل المستشار القانوني للكنيست القانون بالبند الخامس في الأمر العسكري (رقم 57)، وفق ما أوضح مرار.
وأضاف، انه حتى اللحظة لا يوجد حصر للمساحة التي من الممكن أن يتم الاستيلاء عليها لصالح تعديل ما يسمى “منطقة نفوذ المستوطنة”، منوها إلى أن مستوطنة “يتسهار” مقامة على أراضي دولة، لكن القرار المتعلق بحدود المستوطنات سيسيطر على أراض جديدة من القرى الست.
وشدد على أن الحجة لدى الاحتلال لإجراء تلك التعديلات، أن إحداثيات الأراضي عند الاستيلاء عليها أخذت على أجهزة قديمة وعند تطبيقها على الأجهزة الحديثة تشهد انحرافا في تطبيقها.
ودعا مرار المواطنين إلى تقديم اعتراض بناء على الصور الجوية المنشورة حول الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، مؤكدا أن الهيئة لديها الطواقم المختصة للاعتراض على جريمة الاستيلاء.
وأوضح أن الهيئة ستطلب تمديد مهلة الاعتراضات لدى المحاكم الإسرائيلية.
ووفق مركز المعلومات الوطني، فإن مستوطنة “يتسهار” أقيمت في البداية كنقطة عسكرية (ناحال) في 1/8/1983؛ وتحولت إلى مستوطنة دائمة في 23/7/1984، وتقع على بعد 8 كم جنوب غرب نابلس في الطرف الجنوبي لجبل جرزيم؛ وعلى الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله والقدس.
وتبلغ المساحة الكلية للمستوطنة لغاية السياج الذي يحيط بها حوالي 1248 دونما؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء في هذه المستوطنة حوالي 199 دونما، لغاية العام 2014؛ وبالتالي يكون مجموع مساحة الأراضي الخالية من البناء غير المستغلة من قبل المستوطنة، والتي تقع بين مسطح البناء وسياج المستوطنة 1049 دونمًا.
وتعمل المستوطنة على التمدد بها بالتدريج؛ فيما تبلغ مساحة النفوذ الأمني للمستوطنة حتى العام 2014، حوالي 691 دونمًا، وبلغ عدد مستوطنيها حتى نهاية العام 2012 حوالي 1172 مستوطنا.