شفا -اصدر مدير عام الجمارك والمكوس فؤاد الشوبكي قرار حول تجارة او اقتناء “التبغ”، حيث دعا كل شخص يرغب بالإتجار أو إقتناء التبغ حفظه في علب مطوقة بالبندرول.
واكد الشوبكي ان التبغ غير المطوق بالبندرول سيُعتبر مُهرباً وسيتم مصادرته وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يضبط لديه.
ويسري هذا القرار إعتباراً من تاريخه (16/2/2012) ويبلغ كل من يلزم للعمل بمقتضى أحكامه.
جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون البندرول لسنة 1927 وتعديلاته لا سيما المادة (5) منه، وعلى قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته لاسيما المواد (27,26,11,10 ) منه وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته.
من جهة اخرى وإشارة إلى قانون التبغ رقم ( 32 ) لسنة ( 1952 ) وتعديلاته في المادة ( 4 ) منه، دعت اللجنة الفنية لتنظيم قطاع زراعة التبغ المزارعين الكرام الراغبين بزراعة محصول التبغ للموسم القادم تقديم طلب تسجيل لدائرة الجمارك والمكوس كل في منطقته متضمنا فيه اسم المزارع والمساحة الفعلية الراغب في زراعتها ومكانها ومكان تخزين التبغ فيها مصطحبا الأوراق الثبوتية تمهيدا لتنظيم المساحات التي ستزرع بمحصول التبغ للموسم القادم.