شفا – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.
وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.
ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
وفيما يلي نص مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية:
الجمعية العمومية،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لها حق تقرير مصيرها.
إذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما في ذلك قراراته المتعلقة بقضية فلسطين، بما في ذلك، في جملة أمور، القرار دإط-10/22 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، واجب كل دولة أن تعمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها.
وإذ تؤكد أهمية صون وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
وإذ يؤكد من جديد قراره 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 78/192، الذي يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة.
وإذ يؤكد من جديد المبدأ القائل بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، تمشيا مع الميثاق.
وإذ يؤكد ضرورة احترام والحفاظ على الوحدة الإقليمية والتواصل والسلامة لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وإذ تؤكد من جديد قراراتها 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 و77/25 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، والتي تؤكد، في جملة أمور، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقام الأول الحق في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة، والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وإذ يؤكد من جديد دعمه الثابت، وفقا للقانون الدولي، لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، وشروط اتفاق مدريد المرجعية، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن وضع فلسطين في الجمعية العامة بما في ذلك قراراتها 3210 (د-29) المؤرخ 14 أكتوبر 1974 و3237 (د-29) المؤرخ 22 نوفمبر 1974، والقرار 43/177 المؤرخ 15 ديسمبر 1988، والقرار 52/250 المؤرخ 7 يوليو 1998، والقرار 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والقرار 73/5 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018،
وإذ يشير إلى أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.
وإذ يدرك أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77 والصين.
وبعد أن درس التقرير الخاص الذي قدمه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة (A/78/856)، وإذ يؤكد قناعته بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق.
وإذ يلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وإذ يعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 نيسان/أبريل 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثني عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وإذ يشير إلى أن العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، والتي ترى المنظمة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ هذه الالتزامات:
1- يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة.
2- وبناء على ذلك، يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة
3- يقرر، على أساس استثنائي ودون إرساء سابقة، اعتماد الطرائق المبينة في مرفق هذا القرار لمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.
4- يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما دامت الحقوق المعنية يمكن أن يمارسها شخص غير عضو في المجلس، وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتطبيق الطرائق المذكورة أعلاه.
5- يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
6- يؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
7- يدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لـ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
8- يطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
9- يقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا والإذن لرئيس الجمعية العامة في دورتها الأخيرة باستئناف اجتماعها بناء على طلب الدول الأعضاء.
المرفق
سيتم تفعيل الحقوق والامتيازات الإضافية لمشاركة دولة فلسطين من خلال الطرائق التالية اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، دون المساس بحقوقها وامتيازاتها الحالية:
(أ) الحق في شغل مقاعدهم بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
(ب) حق التسجيل في قائمة المتكلمين بشأن بنود جدول الأعمال غير القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط بالترتيب الذي تشير به إلى رغبتها في الكلام.
(ج) الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن المجموعة، بما في ذلك بين ممثلي المجموعات الرئيسية.
(د) الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها، بما في ذلك شفويا، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
(هـ) الحق في المشاركة في رعاية المقترحات والتعديلات، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
(و) الحق في تقديم تعليلات التصويت نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة.
(ز) حق الرد فيما يتعلق بمواقف المجموعة.
(ح) الحق في إثارة اقتراحات إجرائية، بما في ذلك نقاط النظام وطلبات طرح المقترحات للتصويت، بما في ذلك الحق في الطعن في قرار الرئيس، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
(ط) الحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية.
(ي) حق أعضاء وفد دولة فلسطين في أن يُنتخبوا أعضاء مكتب في الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة.
(ك) الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
(ل) لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، التصويت في الجمعية العامة أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة الأمم المتحدة.