شفا -أصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً خاصاً بضوابط أخذ التعويض بدل الخطأ الطبي، يقضي بجواز أخذ المريض أو ورثته تعويضا بدل الخطأ الطبي من حيث المبدأ، لأنه في معنى دية النفس أو دية الأعضاء أو إذهاب منافعها.
وبين مجلس الافتاء شرط مباشرة المهن الطبية من قبل أهل العلم والإلمام بالمهنة، وأن يكون عمل الطبيب موافقاً لأصول مهنة الطب، وأن يكون مأذوناً له بمزاولة المهنة وممارسة العلاج للمريض.
وأوضح أنه يجب الضمان والتعويض في خطأ الطبيب في الحالات الآتية: إذا كان المباشر للعلاج جاهلاً بالطب أو بالتخصص الذي أقدم على العلاج فيه، وانتفى قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهله، وإذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو وليه، وإذا غرر بالمريض ليوافق على العلاج أو العملية الجراحية، وإذا وقع منه إهمال أو تقصير، أو استنكف عن علاج المريض في حالات الضرورة ( حالات الإسعاف )، وإذا كان حاذقاً بالطب لكن وقع منه خطأ غير مقصود أثناء العلاج، كأن تزل يد الطبيب الجراح أو أخصائي التخدير أو المصور بالأشعة، فإنهم يضمنون في هذه الحالة.
ولفت أن الدية وجب فيها الضمان في هذه الحالات على عاقلة الطبيب، فيما زاد على ثلث الدية لأنها جناية في معنى الخطأ.
ولا يضمن الطبيب حالات منها، إذا كان الطبيب ماهراً حاذقاً واستغرق وسعه في العلاج، ولكن حدث الخطأ الطبي نتيجة أمر طارئ خارج عن الإرادة، أو نتيجة أمر لا يمكن الاحتراز عنه، أو تم العلاج كما ينبغي، لكن حدثت سرايه للجراح، أو مضاعفات مرضية طارئة ليس للطبيب يد فيها، فلا تغريم للطبيب للقاعدة الشرعية: ( الجواز ينافي الضمان).